ج: لا حرج في ذلك إذا كان القبو تابعًا للمسجد لعموم الأدلة[1].
- نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني، ص (105). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/213).