حكم من توفي زوجها قبل الدخول بها ولم يحدد مهراً

السؤال: هذه أول رسالة التي بين يدينا وردتنا من أحمد بن محمد اليحيى، يقول أحمد بن محمد بن يحيى في رسالته هذه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
بعد أن شكر أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على أسئلة واستفسارات المستمعين ويرجو من تمديد البرنامج، يقول: الذي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها زوجها مهراً ولم يدخل بها، فهل لها مهر المثل أو نصف مهر المثل أم المتعة وفقكم الله؟  

الجواب: الذي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهراً ولم يدخل بها لها مهر المثل، كما ثبت هذا عن النبي ﷺ فإنه ثبت عنه أنه سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ثبت هذا من حديث معقل بن يسار.
المقصود: من حديث معقل بن يسار الأشجعي، في امرأة يقال لها ..... بروع بنت واشق توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهراً ولم يدخل بها فقضى النبي فيها عليه الصلاة والسلام بأنها تعطى مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. نعم. 
فتاوى ذات صلة