ج: هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ليس للمرأة نصيب في الجنازة لا نعلم له أصلًا، ولا نعلم أحدًا أخرجه من أهل العلم، وإنما الوارد عنه ﷺ في هذا أنه ﷺ: لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ونهى النساء عن اتباع الجنازة -يعني للمقبرة- أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى فهي مشروعة للجميع، وقد كان النساء يصلين مع النبي ﷺ الفريضة وعلى الجنائز، وقد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص في مسجد النبي ﷺ، فالحاصل أن المرأة تصلي على الجنائز مع الرجال ولا بأس بذلك، أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور فهذا هو المنهي عنه فلا يجوز لها ذلك. والله ولي التوفيق[1].
- من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم (843). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 135).