الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا شك أن الجماع في صيام رمضان وفي كل صيام واجبٍ: غيرُ جائز ويبطل الصيام، أما الملامسة والتقبيل والمباشرة فلا حرج في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة ويخشى من المباشرة أو التقبيل نزول المني فالأولى به أن يتباعد عن ذلك ولا يتساهل في هذا الشيء، فإن ضم زوجته إليه أو قبلها أو لمسها ثم خرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل من جهة المني وقضاء ذلك اليوم إذا كان في النهار، وليس عليه كفارة، إنما الكفارة فيما إذا جامعها، أما مجرد ضمها إليه أو تقبيلها أو ما أشبه ذلك من الملامسة هذا كله جائز ولا حرج فيه فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه اللهم صل عليه وسلم، ولكن إذا كان من طبعه سرعة الشهوة فالأولى به التباعد عن هذا الشيء حتى لا يقع في المحذور، وإذا نزل المني فإن عليه قضاء ذلك اليوم، يفسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، هذا هو الحكم، يقضي اليوم ويغتسل من الجنابة لأنه يوجب الغسل ولكن ليس عليه قضاء[1]، والمرأة كذلك مثله إن أنزلت بضمها أو بلمسها أو تقبيلها إن أنزلت منيٍّا فعليها الغسل وقضاء ذلك اليوم، وليس عليها كفارة، وإن لم تنزل ليس عليها شيء. نعم.
أما بعد: فلا شك أن الجماع في صيام رمضان وفي كل صيام واجبٍ: غيرُ جائز ويبطل الصيام، أما الملامسة والتقبيل والمباشرة فلا حرج في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة ويخشى من المباشرة أو التقبيل نزول المني فالأولى به أن يتباعد عن ذلك ولا يتساهل في هذا الشيء، فإن ضم زوجته إليه أو قبلها أو لمسها ثم خرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل من جهة المني وقضاء ذلك اليوم إذا كان في النهار، وليس عليه كفارة، إنما الكفارة فيما إذا جامعها، أما مجرد ضمها إليه أو تقبيلها أو ما أشبه ذلك من الملامسة هذا كله جائز ولا حرج فيه فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه اللهم صل عليه وسلم، ولكن إذا كان من طبعه سرعة الشهوة فالأولى به التباعد عن هذا الشيء حتى لا يقع في المحذور، وإذا نزل المني فإن عليه قضاء ذلك اليوم، يفسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، هذا هو الحكم، يقضي اليوم ويغتسل من الجنابة لأنه يوجب الغسل ولكن ليس عليه قضاء[1]، والمرأة كذلك مثله إن أنزلت بضمها أو بلمسها أو تقبيلها إن أنزلت منيٍّا فعليها الغسل وقضاء ذلك اليوم، وليس عليها كفارة، وإن لم تنزل ليس عليها شيء. نعم.
- لعل الشيخ رحمه الله قصد: (وليس عليه كفارة)، كما هو الظاهر من السياق.