ج: يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم لقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم[1] متفق على صحته، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة.
أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال، والله ولي التوفيق[2].
أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال، والله ولي التوفيق[2].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8450)، والبخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (7288)، ومسلم في (الفضائل) برقم (1337).
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 178).