ج: ظاهر الحديث العموم فهو إذن مستحب، ومن تركه فلا حرج؛ لأن القيام لها سنة وليس بواجب؛ لأن الرسول ﷺ قام تارة وقعد أخرى، فدل ذلك على عدم الوجوب. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
- هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 187).