ج: في المدينة كانوا يلحدون وتارة يشقون القبر، واللحد أفضل؛ لأن الله اختاره لنبيه ﷺ، والشق جائز وخصوصًا إذا احتيج إليه، وحديث ابن عباس: اللحد لنا، والشق لغيرنا ضعيف؛ لأن في إسناده عبدالأعلى الثعلبي وهو ضعيف، ويكون ارتفاع القبر قدر شبر أو ما يقاربه[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 189).