ج: لا يكشف، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي ﷺ لما سئل عن مُحْرِمٍ توفي يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا[1] متفق على صحته واللفظ لمسلم[2].
- رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (1853)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1265)، ومسلم في (الحج) برقم (1206) واللفظ له.
- من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 193).