حكم كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد

س: هل يكشف وجه الميت بعد وضعه في اللحد؟

ج: لا يكشف، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي ﷺ لما سئل عن مُحْرِمٍ توفي يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا[1] متفق على صحته واللفظ لمسلم[2].
  1. رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (1853)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1265)، ومسلم في (الحج) برقم (1206) واللفظ له.
  2. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 193). 
فتاوى ذات صلة