حكم من قصد مكة لعمل ثم نوى الحج أو العمرة

السؤال: سؤاله الثاني يقول: أنا قاصد العمل مع الحج، وصار موسم الحج وذهبت إلى الحج، وهل ذهب عني الفرض؛ لأنه جاء للعمل لكنه حج مع العمل، يقول: علماً أن بعض الناس يقول: لا يجوز الحج إلا عندما نأتي من سوريا، أرجو توضيح ذلك ولكم الشكر والدعاء من الفقير إلى الله: صالح سعيد سويد من سوريا.

الجواب: لا حرج في ذلك، سواء حج من بلاده قاصداً أو جاء للعمل في المدينة أو مكة أو غيرهما ثم لما حضر الحج توجه للحج، كل هذا بحمد الله كافي، متى حضر الحج وحج مع المسلمين فإنه يكفيه ولو كان جاء من بلاده لغير الحج، مثلاً جاء من سوريا أو من مصر أو من المغرب أو من المشرق، جاء للعمل أو للتجارة، فصادف وقت الحج، فأحرم من الميقات وصلى وحج مع الناس فإنه يجزئه بحمد الله بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم، بل هذا محل وفاق من أهل العلم، ولو كان في مكة نفسها، لو قدم إلى مكة للعمل أو للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه، ما قصد حجاً ولا عمرة، ثم بدا له فاعتمر من الحل من التنعيم أو غيره كالجعرانة، ثم جاء الحج فحج مع الناس من مكة، أحرم من مكة بالحج أجزأه ذلك، بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم.
المقدم: شكراً سماحة الشيخ عبد العزيز .
فتاوى ذات صلة