الجواب: الواجب عليها أن تمكنه من نفسها؛ لأنها زوجته وعليها أن تمكنه من نفسها، فإذا كانت يعني قد كرهته من أجل الصرع فترفع أمرها إلى الحاكم ما دامت في عصمته وزوجته فله الحق أن يجامعها ويتصل بها وعليها الحق أن تمكنه من نفسها، أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته وأحبت الفراق فهذا يرجع إلى المحكمة، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه والصرع معه فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها حتى يقضي وطره من ذلك، وإن كانت حرمت وقالت: عليها الحرام وهي زانية إذا مكنته من نفسها فعليها كفارة اليمين، إذا كانت حرمت أن تمكنه من نفسها فهذا في حكم اليمين وعليها كفارة اليمين: إطعام عشر مساكين إذا كانت حرمت ذلك، وأما إذا كانت لم تحرم فعليها أن تمكنه من نفسها ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج؛ لأن الصرع يعرض ويزول، أما إذا كانت كرهته وتريد فراقه فهذا إلى المحكمة والمحكمة تنظر في ذلك.
حكم رفض المرأة معاشرة زوجها المصاب بالصرع
السؤال: هذه الرسالة -يا سماحة الشيخ- وردتنا من مقدم الأسئلة المستمع (ع. س. م) من الرياض يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
رجل مريض بشلل نصفي وتأتي الصرعة مرة واحدة في كل شهر -ربنا يحفظنا ويحفظكم من هذا المرض- وله رغبة في معاشرة وجماع زوجته ولكن زوجته ترفض ذلك وتقول: إذا أنا أنجبت أولاد معك فإنني كالذي زنت، ما حكم الشريعة في تلك الزوجة وفقكم الله؟
رجل مريض بشلل نصفي وتأتي الصرعة مرة واحدة في كل شهر -ربنا يحفظنا ويحفظكم من هذا المرض- وله رغبة في معاشرة وجماع زوجته ولكن زوجته ترفض ذلك وتقول: إذا أنا أنجبت أولاد معك فإنني كالذي زنت، ما حكم الشريعة في تلك الزوجة وفقكم الله؟