حكم الهجر بين الإخوة

السؤال: بعث بهذه الرسالة محمد أحمد عبد الله شمراني بجدة يقول فيها: إن لي أخو وهو الأكبر فينا وعددنا سبعة أشخاص وأصغر واحد فينا عمره خمسة وثلاثون سنة، وهو عمره تسع وأربعون سنة -الذي هو الأكبر- وقد توفي الوالد والوالدة وهو يعمل فيهم الأذية، حتى الضرب لولا يخاف منها لكان ضربهم، توفي الوالد والوالدة وهما زعلانين عليه ونحن زعلانين عليه وحتى قطعناه من المزاورة، واليوم لنا حوالي سبع سنوات من مزاورته علماً أنه صائم ومصلٍّ ولكن فيه بذخ كلام علينا يا إخوته أو يا أخواته، اليوم هل علينا إثم أم لا، هذا وسلام الله عليكم وبركاته؟

الجواب: لاشك أنه بهذا العمل قد أساء إلى والديه وإلى إخوته، والواجب عليه حسن الخلق وترك الترفع على إخوته والإيذاء لإخوته والكلام القبيح، وأما ما فعله مع والديه فلا شك أنه عمل قبيح وعليه التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار والدعاء لوالديه لعل الله يتوب عليه ولعل الله يرحمه.
أما أنتم -أيها الإخوة- فينبغي لكم أن تجتهدوا في صلته والدعاء له بالتوفيق والهداية حتى تكونوا أنتم خيراً منه؛ لأن النبي عليه السلام يقول: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها فأنتم تحظون بالأجر، تصلونه وتزورونه وتسلمون عليه تدعون له بالتوفيق والهداية، وتنصحونه أنه يتوب إلى الله ويدعو لوالديه ويستغفر لما جرى على والديه، هذا هو الذي ينبغي منكم، فإن ردكم وأبى أن يسلم عليكم فأنتم معذورون والإثم عليه، أما أنتم فالذي ينبغي أن تصلوه، وأن تزوروه وتسلموا عليه، وتدعوه للزيارة لكم والوليمة عندكم؛ حتى يلين قلبه، وحتى تزول الوحشة إن شاء الله بينكم وبينه، فإن أبى ولم يوافق وأصر على هجركم أو على سبكم؛ فأنتم معذورون والإثم عليه، وليس عليكم بعد ذلك زيارته، والله أعلم. نعم. 
فتاوى ذات صلة