ج: ثبت من حديث عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب[1] أخرجه مسلم في صحيحه، فهذه الأوقات الثلاثة لا يصلى على الميت فيها ولا يدفن فيها[2].
- رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها برقم (831)، والنسائي في (الجنائز) باب الساعات التي نُهي عن إقبار الميت فيهن برقم (2013).
- صدرت من مكتب سماحته جواباً على استفتاء شخصي. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 214).