الجواب: نعم، يجوز المسح على الشراب إذا كانت ساترة للرجل يجوز المسح عليها، إذا لبسها على طهارة فلا حرج في ذلك، والنبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين، ثبت عنه ذلك ﷺ، وثبت عن جماعة من الصحابة من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، والجوارب هي الشراب من القطن أو من الصوف ونحو ذلك، أما الخف فهو من الجلد، والنبي مسح على خفيه ﷺ ومسح الجوربين أيضاً، فلا حرج في ذلك.
ومن قال: إنه لا يمسح إلا على الخف فقط من الجلد، فهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن أو من الصوف إذا كان ساتراً للقدمين، وإذا كان لبسهما على طهارة، فإنه يمسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث هذا هو المشروع، وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه وأن صلاتكم صحيحة، وأن قول من قال: إن المسح يكون في الخف الذي هو من الجلد ليس بجيد. نعم.
ومن قال: إنه لا يمسح إلا على الخف فقط من الجلد، فهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن أو من الصوف إذا كان ساتراً للقدمين، وإذا كان لبسهما على طهارة، فإنه يمسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث هذا هو المشروع، وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه وأن صلاتكم صحيحة، وأن قول من قال: إن المسح يكون في الخف الذي هو من الجلد ليس بجيد. نعم.