الجواب: المرأة عليها أن تحتجب عن غير محارمها كابن عمها وأشباهه وسائر الأجانب منها، عليها أن تحتجب؛ لأن الله سبحانه يقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فالله سبحانه أمر بالحجاب، وأخبر أنه أطهر لقلوب الجميع، والطهارة مطلوبة للرجال والنساء جميعاً، فليس لها أن تكشف وجهها وكفيها عند زوج أختها أو عند ابن عمها أو نحو ذلك، بل تحتجب منه بالحجاب الذي يستر وجهها وكفيها؛ لأن خروج ذلك من أسباب الفتنة، والله سبحانه حين أمر بالحجاب لم يقيد ذلك بما عدا الوجه والكفين بل أطلق فعم الوجه والكفين، وهكذا قوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، والوجه من أعظم الزينة، فلهذا وجب ستره في أصح قولي العلماء.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حرج في كشف الوجه والكفين لغير المحارم، واحتجوا بما قاله ابن عباس وجماعة في قوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31] يروى عن ابن عباس وجماعة أن ما ظهر منها يعني: الوجه والكفين، وقالوا: إن هذا تحتاج المرأة إليه في سائر أعمالها في بيتها وغير ذلك، فإذا كان عندها أجنبي وسترت وجهها فإن هذا يشق عليها كثيراً، وهذه حجج ليست بظاهرة، بل الصواب الأخذ بما دل عليه القرآن العظيم من الحجاب، وأما الآية فهي مجملة إلا ما ظهر منها مجمل تفسره الآيات الأخرى، المجمل لا تعارض به النصوص، والنصوص صريحة في تحريم إبداء الزينة، والوجه من الزينة، فوجب ستره ووجب الحجاب عن كل من ليس بمحرم من ابن عم ومن زوج أخت ومن أخ الزوج وغير ذلك، هذا هو المعتمد وهو أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم لما فيه من الحيطة، ولما فيه من العمل بالآيات الكريمة، ولما فيه من البعد عن أسباب الفتنة، نعم..
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حرج في كشف الوجه والكفين لغير المحارم، واحتجوا بما قاله ابن عباس وجماعة في قوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31] يروى عن ابن عباس وجماعة أن ما ظهر منها يعني: الوجه والكفين، وقالوا: إن هذا تحتاج المرأة إليه في سائر أعمالها في بيتها وغير ذلك، فإذا كان عندها أجنبي وسترت وجهها فإن هذا يشق عليها كثيراً، وهذه حجج ليست بظاهرة، بل الصواب الأخذ بما دل عليه القرآن العظيم من الحجاب، وأما الآية فهي مجملة إلا ما ظهر منها مجمل تفسره الآيات الأخرى، المجمل لا تعارض به النصوص، والنصوص صريحة في تحريم إبداء الزينة، والوجه من الزينة، فوجب ستره ووجب الحجاب عن كل من ليس بمحرم من ابن عم ومن زوج أخت ومن أخ الزوج وغير ذلك، هذا هو المعتمد وهو أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم لما فيه من الحيطة، ولما فيه من العمل بالآيات الكريمة، ولما فيه من البعد عن أسباب الفتنة، نعم..