الجواب:
يجوز إهداء ما ورد به الشرع المطهر من الأعمال؛ كالصدقة، والدعاء، وقضاء الدين، والحج والعمرة إذا كان المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا، لكبر سنه، أو مرض لا يرجى برؤه، وهكذا من تؤدى عنه العمرة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث كثيرة ما يدل على ذلك، وجاء في الكتاب العزيز ما يدل على شرعية الدعاء للمسلمين أحياء أو أمواتًا، مثل قول الله سبحانه: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [الحشر:10] ومثل قوله ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له[1] وثبت عنه ﷺ: أن رجلا قال له: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم[2] متفق عليه. وثبت عنه ﷺ أيضا أن رجلاً قال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعمم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما[3] والله ولي التوفيق[4].
- رواه مسلم في (الوصية) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته برقم (1631).
- رواه البخاري الجنائز (1388)، ومسلم الزكاة (1004)، والنسائي الوصايا (3649)، وأبو داود الوصايا (2881)، وابن ماجه الوصايا (2717)، وأحمد بن حنبل (6/51)، ومالك الأقضية (1490).
- رواه الإمام في (مسند المكيين) من حديث أبي أسيد الساعدي برقم (15629)، وأبو داود في (الأدب) باب في بر الوالدين برقم (5142).
- نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1648) في 8/3/1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 250).