ج: ليس فيه مانع إذا دعا واحد وأمَّنَ السامعون فلا بأس إذا لم يكن ذلك مقصودًا، وإنما سمعوا بعضهم يدعو فأمن الباقون ولا يسمى مثل هذا جماعيًا لكونه لم يقصد.[1].
- من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 340).