الجواب:
إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم[1]؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[2].
- نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد: 1093 بتاريخ 4/2/1419هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج1 ص: 106. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/166).
- رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .