الجواب:
على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها أن يزكي قيمتها، إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده؛ لما أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[1]، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض[2].
- رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 81. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/184).