ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فجوابه بالتفصيل: إن كنت تريد بيع السهام، ففيها الزكاة، وإن كنت لا تريد بيعها، فالزكاة في أرباحها إذا حال عليها الحول، إن كانت السهام أرضًا أو غيرها من المتاع، أما إن كانت نقودًا، ففيها وفي أرباحها الزكاة، والربح تابع للأصل حوله حوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
فجوابه بالتفصيل: إن كنت تريد بيع السهام، ففيها الزكاة، وإن كنت لا تريد بيعها، فالزكاة في أرباحها إذا حال عليها الحول، إن كانت السهام أرضًا أو غيرها من المتاع، أما إن كانت نقودًا، ففيها وفي أرباحها الزكاة، والربح تابع للأصل حوله حوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
- استفتاء شخصي مقدم من / أ. ع. س، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 28/2/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/192).