الجهر بالقراءة لمن صلى الفجر بعد طلوع الشمس

السؤال: أيضاً يقول: إذا فاتته صلاة الفجر، هل يجوز قراءتها سراً أو جهراً وهي قد طلعت الشمس؟ 

الجواب: يقرأها جهراً، لا بأس. نعم. يؤديها كما شرع الله، والنبي ﷺ لما فاتته صلاة الفجر، ولم يصلها إلا بعد الشمس، صلاها كما كان يصليها في الليل في أول النهار، كما كان يصليها بعد طلوع الفجر، يعني: يصليها كما هي، ركعتين بصلاة جهرية، ويصلي راتبتها قبلها، كما فعله النبي ﷺ. نعم.
فتاوى ذات صلة