ج: كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ.
والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس. ومقداره بالكيلو (ثلاثة كيلو) على سبيل التقريب. ولا يجوز إخراج القيمة، بل يجب إخراجها من قوت البلد، كما تقدم[1].
والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس. ومقداره بالكيلو (ثلاثة كيلو) على سبيل التقريب. ولا يجوز إخراج القيمة، بل يجب إخراجها من قوت البلد، كما تقدم[1].
- نشر في (كتاب الدعوة) (ج1 ص 122)، وفي كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/203).