ج: الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النبي ﷺ عن كل واحد من المسلمين صغيرًا كان أو كبيرًا ذكرًا كان أو أنثى، ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس، كالتمر والحنطة ونحو ذلك، أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وثمانون مثقالًا، وبالريال الفرنسي ثمانون ريالًا فرانسه؛ لأن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل، ومقداره بالريال العربي السعودي مائة واثنان وتسعون ريالًا، أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو، وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيد والأرز والزبيب اليابس والأقط بالكيل فهو أحوط من الوزن. وإذا كان قوت البلد من الذرة أو الدخن أو غيرهما من الحبوب المقتاتة كفى صاع من ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
نائب رئيس الجامعة الإسلامية
- صدرت من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/204).