الجواب: ليس للسن الذي تتزوج فيه المرأة حد بالنسبة إلى أبيها، أبوها له أن يزوجها وإن كانت صغيرة كما زوج الصديق عائشة وهي بنت ست سنين أو سبع سنين، إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى أن الخاطب كفء لها وأنه يغتنم ولا ينبغي أن يؤجل بل يغتنم فلا بأس، والأب ينظر في مصالح أولاده.
أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغها سناً تكون أهلاً للاستئذان؛ لأنهم مأمورون بأن يستأذنوها، أما الأب فله أن يزوجها بغير إذنها إذا كانت دون التسع السنين اقتداءً بما فعله الصديق وأقره النبي ﷺ عليه، قالوا: هذا يدل على أن البنت ولو كانت صغيرة يزوجها أبوها خاصة بغير إذنها ولو كانت غير أهل للإذن كبنت الخمس وأربع إذا رأى المصلحة في ذلك لا لأجل المال بل لأجل المصلحة مصلحة البنت كما زوج الصديق عائشة لأجل مصلحة عائشة فمن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ومن يحصل النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا بادر إلى تزويجه عليه الصلاة والسلام، فإذا خطب منه الرجل الصالح من أهل الخير من أهل العلم والفضل والاستقامة وخشي أن يفوت هذا الرجل الصالح فعقد له عليها فلا بأس، لكن ليس له أن يقربها بالجماع حتى تكون أهلاً لذلك، ليس للزوج أن يتصل بها حتى تكون أهلاً للجماع يحرم عليه ما يضرها.
أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا عند بلوغها التسع، فإذا بلغت تسعاً زوجوها بإذنها، لقوله ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
وهكذا الأب إذا بلغت تسعاً يستأذنها أيضاً، أما ما دون التسع فلا يلزم الأب استئذانها، لأنها ليست من أهل الإذن، أما إذا بلغت تسعاً فأكثر فإن أباها يستأذنها ولا يجبرها أيضاً هذا الصواب، ليس له جبر البنت البالغة تسعاً فأكثر، وإنما يزوج من دونها بغير إذنها للمصلحة المصلحة الشرعية للبنت كما تقدم، أما بقية الأولياء كأخيها وعمها وابن عمها ونحو ذلك فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغ التسع وإلا بالإذن أيضاً، لابد من أمرين: بلوغ التسع حتى تكون أهلاً كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية تسعاً فهي امرأة ولأن التسع مقاربة، فلا مانع من التزويج بالإذن، تستأذن وإذنها سكوتها، إذا سكتت كفى، هذا في حق البكر، فالسن حينئذ فيها تفصيل، ففي حق الأب ليس لها حد محدود إذا رأى المصلحة ولكن ليس له أن يزوج إلا بإذن بعد بلوغها التسع، والأولياء إنما يزوجوا بعد بلوغ التسع حتى يستأذنوا حتى يتمكنوا من الاستئذان؛ إذ من دونها ليس محل إذن، فلهذا حدد لهم هذا ليستأذنوا لتكون محلاً للإذن حتى لا تجبر.
المقدم: بارك الله فيكم.
أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغها سناً تكون أهلاً للاستئذان؛ لأنهم مأمورون بأن يستأذنوها، أما الأب فله أن يزوجها بغير إذنها إذا كانت دون التسع السنين اقتداءً بما فعله الصديق وأقره النبي ﷺ عليه، قالوا: هذا يدل على أن البنت ولو كانت صغيرة يزوجها أبوها خاصة بغير إذنها ولو كانت غير أهل للإذن كبنت الخمس وأربع إذا رأى المصلحة في ذلك لا لأجل المال بل لأجل المصلحة مصلحة البنت كما زوج الصديق عائشة لأجل مصلحة عائشة فمن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ومن يحصل النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا بادر إلى تزويجه عليه الصلاة والسلام، فإذا خطب منه الرجل الصالح من أهل الخير من أهل العلم والفضل والاستقامة وخشي أن يفوت هذا الرجل الصالح فعقد له عليها فلا بأس، لكن ليس له أن يقربها بالجماع حتى تكون أهلاً لذلك، ليس للزوج أن يتصل بها حتى تكون أهلاً للجماع يحرم عليه ما يضرها.
أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا عند بلوغها التسع، فإذا بلغت تسعاً زوجوها بإذنها، لقوله ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
وهكذا الأب إذا بلغت تسعاً يستأذنها أيضاً، أما ما دون التسع فلا يلزم الأب استئذانها، لأنها ليست من أهل الإذن، أما إذا بلغت تسعاً فأكثر فإن أباها يستأذنها ولا يجبرها أيضاً هذا الصواب، ليس له جبر البنت البالغة تسعاً فأكثر، وإنما يزوج من دونها بغير إذنها للمصلحة المصلحة الشرعية للبنت كما تقدم، أما بقية الأولياء كأخيها وعمها وابن عمها ونحو ذلك فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغ التسع وإلا بالإذن أيضاً، لابد من أمرين: بلوغ التسع حتى تكون أهلاً كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية تسعاً فهي امرأة ولأن التسع مقاربة، فلا مانع من التزويج بالإذن، تستأذن وإذنها سكوتها، إذا سكتت كفى، هذا في حق البكر، فالسن حينئذ فيها تفصيل، ففي حق الأب ليس لها حد محدود إذا رأى المصلحة ولكن ليس له أن يزوج إلا بإذن بعد بلوغها التسع، والأولياء إنما يزوجوا بعد بلوغ التسع حتى يستأذنوا حتى يتمكنوا من الاستئذان؛ إذ من دونها ليس محل إذن، فلهذا حدد لهم هذا ليستأذنوا لتكون محلاً للإذن حتى لا تجبر.
المقدم: بارك الله فيكم.