الجواب: أما النصاب فقد وضحه النبي ﷺ، فالذهب نصابه عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غرام، وبالجنيه السعودي والفرنجي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، يعني: إحدى عشر ونصف، الكسر اليسير لا يضر، إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع هي إحدى عشر جنيه ونصف؛ لأنه أوضح للحاسب، فهذا هو النصاب بالنسبة إلى الذهب، وبالفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، فما يقوم مقام ذلك من الدولار الأمريكي أو الدينار العراقي أو غير ذلك ما يقوم مقام هذا ويساوي هذا هو النصاب، ما يساوي مثلاً مائة وأربعين مثقال من الفضة أو يساوي إحدى عشر جنيه من الذهب إحدى عشر ونصف من الذهب هذا يسمى نصاباً، ويجب فيه ربع العشر في المائة اثنان ونصف، في المائتين خمسة، في الألف خمسة وعشرون ربع العشر، وإذا أحب أن يزكي ما عنده ولا ينظر إلى النصاب فالأمر في هذا واسع؛ لأن النصاب قليل، يعني: أقل نصاب هو شيء قليل، فإذا كان عند الإنسان أموال زكاها؛ لأن النصاب قليل جداً مقدار عشرين مثقال من الذهب أو مائة وأربعين مثقال من الفضة مقدارها ستة وخمسين ريال من السعودي، ستة وخمسون ريالاً من الفضة من العملة السعودية وهذا شيء قليل فلا يحتاج الإنسان إلى التكلف من جهة النصاب يزكي ما عنده والحمد لله؛ لأنه في الغالب قد بلغ النصاب، ويا أهل المئات والألوف قد بلغ النصاب عندكم، إنما قد يشتبه على أهل الدنانير القليلة، إذا كان عندهم شيء قليل فهؤلاء ينظرون في قيمتها بالنسبة إلى الجنيه الفرنجي والسعودي المعروف بالنسبة إلى عشرين مثقال من الذهب ماذا تساوي، فإذا كان ما عنده يساوي عشرين مثقال من الذهب وجب فيه الزكاة.
أو يساوي مائة وأربعين مثقال من الفضة وجب فيه الزكاة، ويعرفون هذا بالنظر إلى أهل الذهب والفضة إذا راجعوهم أهل الذهب والفضة -الصيارفة- إذا راجعوه وسألوه عن قيمة عشرين مثقال من الذهب عن قيمة مائة وأربعين مثقال من الفضة عرفوا ذلك، ولا حاجة إلى التكلف إذا زكى ما عنده فالحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً: لو قيل أيضاً لأخينا هذا عليه أن يزكي ربع العشر دائماً؟
الشيخ: يكفي ولا يحتاج تكلف يسأل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة يقول سعيد يوسف محمود .. ؟
الشيخ: بقي في سؤاله هل يعطى له الزكاة؟
المقدم: أيوه عفواً نعم.
الشيخ: نعم، إذا كان عليه زكاة وهو فقير يعطى إذا كان مثلاً إنسان عنده ألف دينار قلنا: عليك خمسة وعشرون زكاة، ربع العشر، ولكن هذا الألف الذي يتسبب فيه، يعمل فيه ما يكفيه عنده عائلة ما يكفيه هذا لو صرف هذا المال ما بقي عنده شيء، فهو يعمل في هذا المال في حاجات في بيع وشراء في سلع، فهو يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله وتبقى هذه الجنيهات التي عنده أو الدولارات التي عنده يتسبب فيها حتى يستعين بها على حاجات البيت، فيعطى لأنه فقير ويزكي ما عنده من هذا المال الذي بلغ النصاب، فعنده ألف دينار مثلاً يزكيه خمسة وعشرين كل سنة إذا كان في حاجات يبيعها في الدكان أو في مبسط بقالة أو شيء يزكي هذا الشيء ويعطى من الزكاة ما يكمل حاجته؛ لأنها ربح الألف الدينار أو ألف الدولار أو ألف جنيه إسترليني أو نحوه ربحها وما يحصل فيها قد لا يقوم بحاله ولا يكفيه في حاجات البيت فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته ولا يقال: عليك أن تنفق هذا وتبقى معطلاً، لا، يتجر في هذا ويتسبب في هذا المال الذي بيديه حتى يستعين بربحه في حاجات البيت ويعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، وهكذا لو كان عنده قلنا: مثلاً مائة دينار وزكى منها اثنين ونص، المائة الباقية ما تساوي شيء بالنسبة إلى حاجته فيعطى ما يسد حاجته من إخوانه من زكاة إخوانه المسلمين ولا بأس هذا، هو الذي عليه جمهور أهل العلم.
نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن من زكى لا يعطى، وهذا قول ضعيف، الصواب: أنه يعطى إذا كان فقيراً ولو وجبت عليه الزكاة في مال عنده. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، نؤجل رسالة أخينا سعيد يوسف محمود من بيشة سبت العلايا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وعافية.
الشيخ: إن شاء الله.
أو يساوي مائة وأربعين مثقال من الفضة وجب فيه الزكاة، ويعرفون هذا بالنظر إلى أهل الذهب والفضة إذا راجعوهم أهل الذهب والفضة -الصيارفة- إذا راجعوه وسألوه عن قيمة عشرين مثقال من الذهب عن قيمة مائة وأربعين مثقال من الفضة عرفوا ذلك، ولا حاجة إلى التكلف إذا زكى ما عنده فالحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً: لو قيل أيضاً لأخينا هذا عليه أن يزكي ربع العشر دائماً؟
الشيخ: يكفي ولا يحتاج تكلف يسأل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة يقول سعيد يوسف محمود .. ؟
الشيخ: بقي في سؤاله هل يعطى له الزكاة؟
المقدم: أيوه عفواً نعم.
الشيخ: نعم، إذا كان عليه زكاة وهو فقير يعطى إذا كان مثلاً إنسان عنده ألف دينار قلنا: عليك خمسة وعشرون زكاة، ربع العشر، ولكن هذا الألف الذي يتسبب فيه، يعمل فيه ما يكفيه عنده عائلة ما يكفيه هذا لو صرف هذا المال ما بقي عنده شيء، فهو يعمل في هذا المال في حاجات في بيع وشراء في سلع، فهو يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله وتبقى هذه الجنيهات التي عنده أو الدولارات التي عنده يتسبب فيها حتى يستعين بها على حاجات البيت، فيعطى لأنه فقير ويزكي ما عنده من هذا المال الذي بلغ النصاب، فعنده ألف دينار مثلاً يزكيه خمسة وعشرين كل سنة إذا كان في حاجات يبيعها في الدكان أو في مبسط بقالة أو شيء يزكي هذا الشيء ويعطى من الزكاة ما يكمل حاجته؛ لأنها ربح الألف الدينار أو ألف الدولار أو ألف جنيه إسترليني أو نحوه ربحها وما يحصل فيها قد لا يقوم بحاله ولا يكفيه في حاجات البيت فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته ولا يقال: عليك أن تنفق هذا وتبقى معطلاً، لا، يتجر في هذا ويتسبب في هذا المال الذي بيديه حتى يستعين بربحه في حاجات البيت ويعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، وهكذا لو كان عنده قلنا: مثلاً مائة دينار وزكى منها اثنين ونص، المائة الباقية ما تساوي شيء بالنسبة إلى حاجته فيعطى ما يسد حاجته من إخوانه من زكاة إخوانه المسلمين ولا بأس هذا، هو الذي عليه جمهور أهل العلم.
نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن من زكى لا يعطى، وهذا قول ضعيف، الصواب: أنه يعطى إذا كان فقيراً ولو وجبت عليه الزكاة في مال عنده. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، نؤجل رسالة أخينا سعيد يوسف محمود من بيشة سبت العلايا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وعافية.
الشيخ: إن شاء الله.