الجواب: قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر بالاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس، في الضحايا والهدايا، فهكذا يجوز للرجل أن يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه، يكون عنه وعن أهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشيء الواحد، فلا أرى بأساً في ذلك، حتى يكون السبع عنه وعن أهل بيته، ولا حرج في ذلك.
بعض إخواننا من أهل العلم قد توقف في ذلك، وظن أن هذا فيه تشريك لأكثر من واحد، وهذا ليس بجيد؛ لأن الرجل وأهل بيته شيء واحد؛ ولهذا ذبح النبي ﷺ الشاة عنه وعن أهل بيته، والبدنة عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه، فكل جزء منها من السبعة يقوم مقام الشاة، والشاة تذبح عن الرجل وعن أهل بيته، فهكذا سبعها، سبع بدنة، سبع بقرة، يضحي به الرجل عنه وعن أهل بيته، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
بعض إخواننا من أهل العلم قد توقف في ذلك، وظن أن هذا فيه تشريك لأكثر من واحد، وهذا ليس بجيد؛ لأن الرجل وأهل بيته شيء واحد؛ ولهذا ذبح النبي ﷺ الشاة عنه وعن أهل بيته، والبدنة عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه، فكل جزء منها من السبعة يقوم مقام الشاة، والشاة تذبح عن الرجل وعن أهل بيته، فهكذا سبعها، سبع بدنة، سبع بقرة، يضحي به الرجل عنه وعن أهل بيته، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.