الجواب: الشغار محرم، ويسميه بعض الناس: نكاح البدل، وقد أوضحه النبي ﷺ فيما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ: أنه نهى عن الشغار، وقال: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي هذا هو الشغار، وهو نكاح البدل، وهو اشتراط عقد في عقد، .... اشتراط زواج في زواج، وهو باطل مطلقاً في أصح أقوال أهل العلم حتى ولو اشترطوا مهراً، ولو كان المهر مكافئاً لكل واحدة، ما دام الشرط موجوداً أنه يزوجه ويزوجه فالنكاح باطل وفاسد ليس بصحيح في أصح أقوال أهل العلم.
وذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان هناك مهر كافي وليس هناك حيلة صح النكاح؛ ولكنه قول ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة، وقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ: أنه نهى عن الشغار.
وكذلك روى مسلم عن جابر أن النبي ﷺ: نهى عن الشغار وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن معاوية عن النبي ﷺ: أنه نهى عن الشغار وحكم معاوية بذلك في شخصين تزوجا شغاراً وقد سميا مهراً: فكتب إلى أمير المدينة وأمره أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي ﷺ مع أنهما قد سميا مهراً.
فدل ذلك على أن ما حكم به أمير المؤمنين معاوية هو الحق، وهو مقتضى الأحاديث؛ ولأن العلة التي من أجلها نهي عن الشغار موجودة ولو سمي المهر؛ لأن هذا الشغار وسيلة إلى ظلم النساء والتعدي عليهن، وإجبارهن على النكاح بمن لا يرضين من أجل مصلحة الأولياء وأولاد الأولياء.
فالصواب الذي نفتي به ونعتقد أنه الحق أن عقد الشغار باطل مطلقاً، ولو سمي فيه مهر مكافئ، والواجب على من فعله أن يجدد النكاح، وإذا كانت لا تريده المرأة وجب عليه فراقها بطلقة واحدة، وأما إذا كانت تريده والأخرى تريد زوجها فلا مانع من تجديد النكاح بعقد شرعي ومهر شرعي ليس فيه اشتراط المرأة الأخرى في كلا العقدين، فيجتنبها ويبتعد عنها حتى يجدد النكاح بحضرة شاهدين بولي ومهر جديد إذا كانت ترغب فيه وهو يرغب فيها، أما إذا كانت لا ترغب فيه فإنه يطلقها بطلقة واحدة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وحذراً مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
وذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان هناك مهر كافي وليس هناك حيلة صح النكاح؛ ولكنه قول ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة، وقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ: أنه نهى عن الشغار.
وكذلك روى مسلم عن جابر أن النبي ﷺ: نهى عن الشغار وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن معاوية عن النبي ﷺ: أنه نهى عن الشغار وحكم معاوية بذلك في شخصين تزوجا شغاراً وقد سميا مهراً: فكتب إلى أمير المدينة وأمره أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي ﷺ مع أنهما قد سميا مهراً.
فدل ذلك على أن ما حكم به أمير المؤمنين معاوية هو الحق، وهو مقتضى الأحاديث؛ ولأن العلة التي من أجلها نهي عن الشغار موجودة ولو سمي المهر؛ لأن هذا الشغار وسيلة إلى ظلم النساء والتعدي عليهن، وإجبارهن على النكاح بمن لا يرضين من أجل مصلحة الأولياء وأولاد الأولياء.
فالصواب الذي نفتي به ونعتقد أنه الحق أن عقد الشغار باطل مطلقاً، ولو سمي فيه مهر مكافئ، والواجب على من فعله أن يجدد النكاح، وإذا كانت لا تريده المرأة وجب عليه فراقها بطلقة واحدة، وأما إذا كانت تريده والأخرى تريد زوجها فلا مانع من تجديد النكاح بعقد شرعي ومهر شرعي ليس فيه اشتراط المرأة الأخرى في كلا العقدين، فيجتنبها ويبتعد عنها حتى يجدد النكاح بحضرة شاهدين بولي ومهر جديد إذا كانت ترغب فيه وهو يرغب فيها، أما إذا كانت لا ترغب فيه فإنه يطلقها بطلقة واحدة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وحذراً مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.