ج: زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين. فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات، أما إن كان راتبه لا يكفيه؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها[1].
- من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحته في مجلسه. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/215).