يملك أشرطة فيديو خليعة هل يجوز بيعها؟

السؤال: هنا رسالة باعثها أحد الإخوة يقول حامد فرحان من جدة، أخونا يقول: رجل تاب إلى الله وعنده فيديو وأشرطة أفلام خليعة فهل يجوز له بيعها، وإذا كان لا يجوز بيعها فماذا يعمل بها؟ وهل يجوز أن يسجل فيها الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة؟

الجواب: نعم، يسجل فيها ما ينفعه وهذا يمسح ما فيها من الباطل، يسجل فيها الطيب؛ وقد ذكر أهل الخبرة بأنه إذا سجل فيها غير ما فيها انمسح الذي فيها من الباطل، فإذا سجل فيها الطيب انتفع بها والحمد لله.
أما بيعها فلا يجوز بيعها وهي على حالها الرديئة. نعم.
فتاوى ذات صلة