الواجب على من يملك استديو تصوير ثم علم بتحريمه

السؤال: رجل عنده استديو؛ دكان فيه آلات التصوير، وعلم أن التصوير حرام؛ فكيف يتصرف فيها بحيث يمكنه التجنب من الخسارة، وإذا باعها على مسلم أليس يكون ذلك مساعداً على نشر المعصية؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك من المال هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله؟

الجواب: هذا فيه تفصيل: فإن الاستديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغير ذلك من أشجار وغير هذا من كل ما ليس فيه روح فلا بأس أن يبيع ذلك ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاجها الناس وليس فيها روح، أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان أو الدواب أو الطيور فلا، وإذا صور فيها شيء يحتاجه الناس يضطرون إليه كالتابعية التي يحتاجها الناس في حفيظة النفوس فلا بأس.
فالمقصود: أنه لا يشتغل فيه إلا الشيء الجائز، وإذا باعه على الناس فلا بأس ببيعه؛ لأنه يباع ويستعمل في الطيب وفي الخبيث مثلما يبيع الإنسان السلاح.. يبيع السيف.. يبيع السكين، والسكين تستعمل في الخير والشر، وهكذا السلاح، فهو غير مسئول عن هذا الشيء إلا إذا كان يعلم أن المشتري يضر به الناس لا يبيع عليه لا سلاحاً ولا غيره، أما إذا كان لا يعلم إنما هو في السوق العامة التي ليس فيها علم بمن يستعمله في الشر أو في الخير فلا يضره ذلك، والإثم على من استعمله في الشر.
فتاوى ذات صلة