حكم المال المكتسب من محل تصوير

السؤال: رجل شريك في دكان لآلات التصوير وقد تاب، فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟

الجواب: مثل ما تقدم؛ ينهيه بالتقويم، يقوم عليه ويتصالح هو وياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعاً، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له؛ إلا إذا كان من قيمته تصوير ذوات الأرواح فيتأمل يقدر قسطها ويتصدق بها على بعض الفقراء، قسط ما صور به ذوات الأرواح من المصورات الأخرى، فيقدر الربع أو الثلث أو أكثر أو أقل مما دخل عليه ثم ينفقه في وجوه الخير براءة للذمة وبعداً عن الحرام.
المقدم: طيب، بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة