الجواب: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الرجل الذي يدع الصلاة وهو لا يجحدها، يعلم أنها فرض وأنها واجبة عليه، ولكنه يتساهل فيصلي تارة ويدع الصلاة أخرى، أو لا يصلي بالكلية؟
فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه قد أتى منكراً عظيماً أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من العقوق، لكنه لا يكفر كفراً أكبر بل كفر أصغر، هكذا قال جمع من أهل العلم، وبهذا قالوا: تحل ذبيحته؛ لأنه لا يزال مسلماً.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك، متى ترك الصلاة عمداً ولو لم يجحد وجوبها فإنه يكفر بذلك، وهذا هو الصواب هذا هو الحق، وهذا هو المروي عن الصحابة ، قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله ﷺ يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة . فجعلوا ترك الصلاة كفراً، وإن لم يجحد وجوبها، وهكذا يقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة تدل على أن من تركها كفر وإن لم يجحد وجوبها، سواءً كان رجلاً أو امرأة.
هذا هو الصواب وبهذا تكون ذبيحته غير حل، إذا ذبح ذبيحة تكون ذبيحته ميتة كذبيحة المجوسي وشبهه، ذبيحة اليهودي حل، ذبيحة النصراني حل؛ لأنه من أهل الكتاب، أما ذبيحة الكافر بترك الصلاة أو بعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو بسب الدين أو بالاستهزاء بالدين هؤلاء كفار أشد من اليهود والنصارى ، تكون ذبيحتهم غير صحيحة وغير ذكية وغير مباحة.
فينبغي الانتباه لهذا، والحذر من التساهل في هذا الأمر، أما من جحد وجوبها وقال: ما هي بواجبة، أو استهزأ بها فهذا كافر عند جميع أهل العلم، إذا جحد وجوبها واستهزأ بالمصلين ورأى أنهم ناقصو العقول بأداء هذه الصلاة، فهذا كفر أكبر نعوذ بالله.
فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه قد أتى منكراً عظيماً أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من العقوق، لكنه لا يكفر كفراً أكبر بل كفر أصغر، هكذا قال جمع من أهل العلم، وبهذا قالوا: تحل ذبيحته؛ لأنه لا يزال مسلماً.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك، متى ترك الصلاة عمداً ولو لم يجحد وجوبها فإنه يكفر بذلك، وهذا هو الصواب هذا هو الحق، وهذا هو المروي عن الصحابة ، قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله ﷺ يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة . فجعلوا ترك الصلاة كفراً، وإن لم يجحد وجوبها، وهكذا يقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة تدل على أن من تركها كفر وإن لم يجحد وجوبها، سواءً كان رجلاً أو امرأة.
هذا هو الصواب وبهذا تكون ذبيحته غير حل، إذا ذبح ذبيحة تكون ذبيحته ميتة كذبيحة المجوسي وشبهه، ذبيحة اليهودي حل، ذبيحة النصراني حل؛ لأنه من أهل الكتاب، أما ذبيحة الكافر بترك الصلاة أو بعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو بسب الدين أو بالاستهزاء بالدين هؤلاء كفار أشد من اليهود والنصارى ، تكون ذبيحتهم غير صحيحة وغير ذكية وغير مباحة.
فينبغي الانتباه لهذا، والحذر من التساهل في هذا الأمر، أما من جحد وجوبها وقال: ما هي بواجبة، أو استهزأ بها فهذا كافر عند جميع أهل العلم، إذا جحد وجوبها واستهزأ بالمصلين ورأى أنهم ناقصو العقول بأداء هذه الصلاة، فهذا كفر أكبر نعوذ بالله.