زواج الشغار.. حكمه وكيفية تصحيحه لمن وقع فيه

السؤال: أخونا له سؤال آخر يقول: أخي عنده بنت مستجيبة -كما يقول- ولي ولد، وذهبت إلى أخي أخطب ابنته لولدي ووافق أخي على الزواج، وإني أزوج ابنتي ولده وشرط أخي صداق ابنته على ابني ستة آلاف ريال، وشرطت صداق ابنتي على ولد أخي سبعة آلاف ريال، وتم الزواج بين الطرفين. أفيدونا جزاكم الله خيراً، هل الجواز تام، أو يطلقن البنات؟

الجواب: إن كان وقع ذلك بينكما على سبيل الشرط كل واحد منكما يقول زوجني وأزوجك، وأنكما اتفقتما على هذا، هذا هو النكاح الذي نهى عنه النبي ﷺ وسماه: نكاح الشغار فلا يجوز هذا، بل النكاح فاسد وعلى كل واحد منكما أن يجدد النكاح لولده، كل واحد يجدد من دون شرط المرأة الأخرى وليس هناك حاجة إلى الطلاق، ولكن إذا كانت كل واحدة ترغب في زوجها وهو يرغب فيها فإنه يجدد النكاح من أبيها لزوجها بحضرة شاهدين ويكفي ذلك ولا حاجة إلى الطلاق.
أما إن كان وقع منكما ذلك من غير شرط، بل خطب كل واحد من الآخر من دون شرط فلا حرج في ذلك والزواج صحيح والحمد لله، إنما المنكر أن يكون هناك شرط، بأن يقول كل واحد: زوجني وأزوجك، أو يقول: إذا زوجت ابني أنا أزوج بنتي لابنك، فالمعنى: يكون عن تشارط وعن اتفاق وتواطؤ، هذا هو الذي لا يجوز.
أما إذا خطب كل واحد من الآخر من دون شرط فلا بأس بهذا، فينبغي التنبه لهذا الأمر، وإذا كان عن تشارط فالواجب تجديد النكاح، كل بنت يجدد لها إذا كانت راغبة في زوجها وهو راغب فيها، يجدد النكاح من وليها لزوجها بحضرة شاهدين من دون شرط المرأة الأخرى. نعم.
أما إذا كان ما يرغبها أو لا ترغبه فإنه يطلقها طلقة واحدة، ولا يبقى معها. نعم. 
فتاوى ذات صلة