حكم اقتناء الكلاب وادعاء طهارتها بالتغسيل

السؤال: هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية لواء إب، وباعثها أخونا محمد عبد الحميد محمد حاتم الحذيفي أخونا يقول: وجدت أناساً من إخواننا المسلمين يستخدمون الكلاب المعادية غير المعلمة، وذلك في مأكلهم ومشربهم، وأيضاً يركب الرجل في السيارة ويضع الكلب أمامه ويداعبه بيديه، فوقفت أمامهم وقلت لهم: إن هذا الكلب لا يجوز استخدامه؛ لما فيه من النجاسة المغلظة، فأجابوا قائلين: إنه يوم ولد هذا الكلب أخذوه وغسلوه بالصابون والماء بعدما كان نجساً وقد أصبح اليوم طاهراً، وقد استدلوا بأصحاب الكهف وكلبهم الباسط ذراعيه بوصيدهم، كما وصفهم الله بقوله: وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ [الكهف:18] فما هو الحكم في هؤلاء؟ وهل يطهر الكلب بعد نجاسته، أفيدونا بارك الله فيكم؟

الجواب: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان يعني: من الأجر، وهذا يدل على أنه ما ينبغي اقتناء الكلب، ولا يشرع اقتناءه، بل ظاهر الحديث منع ذلك، ما دام ينقص الأجر يحصل له في أجره أن ينقص قيراطان هذا أمر خطير، وهو يدل على كراهة ذلك أو تحريمه، ومعلوم أن المؤمن ينبغي له أن يبتعد عن كل ما ينقص أجره، فلا يقتنى كلب إلا لهذه الثلاث: إما لصيد، وإما لماشية، وإما لزرع، أما يقتنيه لأجل الصيد، وإما ليحرس الماشية يكون مع الماشية يطرد عنها الذئاب إذا سمعه أهل الماشية قاموا وطردوا الذئاب أيضاً، والذئاب تهاب صوته إذا سمعت صوته تهاب؛ لأنها تعلم أنه ينبه أهل الماشية، وهكذا الزرع يكون في المزارع للتنبيه على ما قد يرد عليها من سراق أو بهائم تعثوا فيها أو ما أشبه ذلك، وما زاد على ذلك لا يقتنى الكلب فيه، هذا الذي اقتناه وصار يحمله معه في السيارة هذا قد غلط وهو على خطر من نجاسته، وعلى خطر من نقص أجره الذي بينه النبي ﷺ: أنه ينقص كل يوم من أجره قيراطان فلا ينبغي أبداً اقتناؤه لغير هذه الثلاث؛ للمصالح التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام.
وتغسيله لا يطهره، تغسيل الكلب ولو غسله كل يوم لا يطهره، نجس، نجس الذات مثل: لو غسل الخنزير لا يطهر، الخنزير لا يطهر، والكلب لا يطهر بالتغسيل، هو نجس ولو غسل، ولو غسل بالصابون كل يوم، هو نجس، فلو ولغ في الإناء وجب أن يغسل الإناء منه سبع مرات إحداهن بالتراب، كما قال النبي ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب فالمقصود أن الكلب نجس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب فجعلها طهوراً، فدل ذلك على أنه نجس، وأن هذا الماء إذا غسل سبع مرات يطهر الإناء.
وكذلك ما يتعلق بكلب أهل الكهف، هذا لا يدل على جواز اقتناء الكلاب، فلعلهم اقتنوه للصيد أو لماشية عندهم، والأغلب أنهم اقتنوه للصيد يصيدون به ما يتقوتون به، فلا حرج في ذلك إذا حبسوا عندهم الكلب وربوه وعلموه حتى يصيدوا به، أو حتى يحمي المزرعة أو الماشية لا بأس بهذا كما تقدم، فلا يجوز حمله على أنهم اقتنوه للعب أو لحاجات أخرى، لا، يحمل على محمل حسن؛ لأنهم أهل خير وأهل استقامة وأهل طاعة.
ثم هذا شرع لمن قبلنا ليس شرعاً لنا، هؤلاء قبلنا، قبل بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فلو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلب لكان وجود كلبهم عندهم لا يكون شرعاً لنا، لكن ما دام شرعنا أجاز الكلب للماشية والصيد والزراعة، فنحمل كلبهم على أنه كان عندهم لواحدة من هذه الأنواع، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة