الجواب: صبغ الشيب سنة مأمور به، يقول النبي ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فالسنة للرجل إذا شاب والمرأة كذلك تغيير الشيب بالحمرة والصفرة، وهكذا مما بين الحمرة والسواد؛ لقوله ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد أما السواد فلا يجوز، السواد الخالص ليس للرجل أن يغير به الشيب وليس للمرأة كذلك أن تغير به الشيب، إذا كان أسود خالصًا، أما إذا كان سواد فيه حمرة ليس بقانٍ فلا حرج في ذلك، فعلى الرجل وعلى المرأة أن يتحريا هذا الأمر وأن يحذرا ما حرم الله ، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحريم الصبغ بالسواد، ومن جملة ذلك ما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن النبي ﷺ أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة هذا وعيد شديد، وفي قصة الصدِّيق لما جيء بأبيه مسلمًا وكان رأسه ولحيته كالثغامة بياضًا قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنّبوه السواد فالواجب اجتناب السواد من الرجال والنساء جميعًا، لكن إذا كان السواد ليس بقانٍ بل مخلوط بالحناء حتى صار بين الأحمر والأسود فلا بأس. نعم.
الجمعة ٠٧ / ربيع الآخر / ١٤٤٦