معنى حديث "بع الجمع بالدراهم ثم اشتر.."

السؤال:

هناك من استدل على جواز بيع العِينَة بحديث أبي سعيد وأبي هريرة قال ﷺ: "بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا"؟
 

الجواب:

لا، ما هو بعِينة، هذا يبيعها ويأخذ الفلوس ثم يشتري. تبيع التمر الرديء بالدراهم ثم تأخذ الدراهم وتشتري التمر الطيب.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)

فتاوى ذات صلة