حكم طواف الوداع للعمرة

السؤال: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عوض بن سرور المطيري من مهد الذهب، أخونا يقول: أنا مواطن في المملكة العربية السعودية وأسكن في مكان قريباً بين مكة والمدينة، وقد قمت بأداء العمرة في شهر رمضان الفائت، وكان الوقت حول منتصف النهار، وبعد أن ذهبت لأحد أصدقائي بمكة وبقيت حتى أفطرت ثم عدت عائداً إلى مسكني، بعد رجوعي أخبرني مجموعة من إخواني بأنه كان يتوجب علي أن أعود مرة أخرى لوداع البيت الحرام، فما رأي أهل العلم في ذلك؟ وما الحكم؟

الجواب: في وجوب الوداع على المعتمر خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب الوداع في العمرة، إنما هو في الحج، والصواب أنه لا يجب، وقد حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أنه لا يجب على المعتمر وداع، وهذا هو الأرجح والأقوى، وإن وادع فهو حسن، ولكن لا يجب عليه ذلك ولا حرج عليه في ترك الوداع، في موضوع العمرة. نعم. 
فتاوى ذات صلة