حكم الجهر بالبسملة في صلاة الفريضة

السؤال: لدينا بعض الأئمة يجهرون في صلاة الفرض بالبسملة، فما حكم ذلك؟ وهل هو مكروه؛ لأن الرسول ﷺ لم يجهر بها كما يقال، ولم ينه عنها؟ وهل يأثم من اقتدى بالإمام، أفتونا جزاكم الله خيراً؟

الجواب: الجهر بالبسملة خلاف السنة، والسنة أن يسر بالبسملة هذا هو المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما رواه أنس وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جهر بها بعض الأحيان للتعليم والفائدة حتى يعلم الناس أنها تقرأ، فلا حرج في ذلك، أما استمراره عليها ومداومته على الجهر فهذا خلاف السنة، وأقل أحواله الكراهة.
فينبغي أن ينصح من فعل ذلك ويوجه إلى الخير. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة