حكم القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين عند إطالة الإمام

السؤال: إذا أطال الإمام في الركعتين الأخيرتين، هل يجوز قراءة ما تيسر من القرآن مع الفاتحة أم يسكت؟

الجواب: نعم إذا أطال لا حرج في القراءة؛ لأن القيام محل قراءة، فإذا أطال الإمام قرأ المأموم ما تيسر بعد الفاتحة حتى يركع الإمام. 
فتاوى ذات صلة