حكم ظهور المرأة أمام بني العم والخال مع وجود المحرم

السؤال: رسالة وصلت من جمهورية مصر أيضاً، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: الفقيرة إلى الله (ع. ع. أ) أختنا لها أربعة أسئلة، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز أن أظهر على ابن عم لي مع وجود محرم مكشوفة الوجه، مع العلم أنني منقبة؟ وما الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب؟ وما هو الواجب شرعاً؟

الجواب: الظهور والبروز للسلام على ابن العم وابن الخال والجيران والأقارب غير المحارم لا بأس به، تظهر وتسلم عليهم، لا مانع لك من السلام على أقاربك من أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد العم وأولاد العمة، لكن مع الستر، مع الحجاب، تسلمين عليهم وتردين عليهم السلام، وتسألينهم عن أهلهم وأولادهم لا بأس وعن أحوالهم، هذا كله طيب، وهذا كله من حسن الخلق، «البر حسن الخلق»، والله جل وعلا شرع لنا السلام ... بدءاً ورداً، ولكن عليك الحجاب، سواء كان بخمار أو بنقاب أو بغير هذا من أنواع الستر، فالمرأة عليها الحجاب عن الأجانب ولو كانوا بني عم، ولو كانوا بني خال، أو بني خالة، كما قال الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، والحجاب يكون من وراء الباب، ومن وراء الستر، ومن وراء في داخل الخيمة، من وراء الخمار على الوجه، تستر نفسها، تستر شعرها وبدنها بالخمار وهي جالسة مع الجماعة تسلم عليهم وترد عليهم، لكنها مستترة بحجابها بخمارها بجلبابها بغير ذلك.
والنقاب إذا كان ساتراً ما عدا العين أو العينين يكفي، ولكن الخمار أفضل منه وأتم ستراً، والواجب على المرأة في مثل هذا تقوى الله سبحانه وتعالى، والحرص على البعد عن أسباب الفتنة، لا تفتن ولا تفتن، هذا هو الواجب عليها، ويقول جل وعلا: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ... [النور:31] الآية، فالله وضح لعباده ما ينبغي، وشرع لهم ما ينبغي، ونهاهم عما يضرهم سبحانه وتعالى، والزينة تشمل الوجه والشعر وغير ذلك، فلا يجوز إبداؤها إلا للمحارم، وأما التحدث مع الأقارب فلا بأس به إذا كانوا غير محارم كما تقدم، لكن لا تصافح، تسلم عليهم ترد عليهم السلام لكن من دون مصافحة، المصافحة تكون للمحرم لأخيها عمها خالها أو للنساء، أما مصافحة الرجال الأجانب ولو كانوا بني عم فلا تجوز، يقول النبي ﷺ لما أرادت بعض النساء أن تصافح في البيعة قال: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة، كما قال الله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب:21]؛ ولأن المصافحة فيها من الخطر ما فيها، حتى قال بعض أهل العلم: إنها أشد من النظر، رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. 
فتاوى ذات صلة