هل لغير المدخول بها عِدّة؟

السؤال:

المرأة التي لم يدخل بها زوجها هل لها عدة إذا طلقها؟

الجواب:

إذا كان ما دخل بها ولا خلا بها؛ فما عليها عدة. الله جل وعلا بيّن: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] فالخلوة في أصح القولين أنها بمثابة الدخول؛ لأنها مظنة الدخول، الخلوة مظنة الدخول، دخل دخلة كاملة؛ وجبت عليها العدة.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)

فتاوى ذات صلة