الجواب:
إذا كان قصده منعها ففيه كفارة يمين، وإذا كان قصده الطلاق فيقع طلقتان، بالخروج من البيت طلقة، وركوبها مع أخيها طلقة، إذا كان قصده الطلاق.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
السؤال:
إذا قال: إذا خرجت من البيت فأنت طالق، وإذا ركبت مع أخوك فأنت طالق، فهل تقع طلقتين أو طلقة؟
الجواب:
إذا كان قصده منعها ففيه كفارة يمين، وإذا كان قصده الطلاق فيقع طلقتان، بالخروج من البيت طلقة، وركوبها مع أخيها طلقة، إذا كان قصده الطلاق.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.
مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية
جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر
تطوير مجموعة زاد