ما حكم الطلاق المُعَلَّق؟

السؤال:

إذا قال: إذا خرجت من البيت فأنت طالق، وإذا ركبت مع أخوك فأنت طالق، فهل تقع طلقتين أو طلقة؟

 

الجواب:

إذا كان قصده منعها ففيه كفارة يمين، وإذا كان قصده الطلاق فيقع طلقتان، بالخروج من البيت طلقة، وركوبها مع أخيها طلقة، إذا كان قصده الطلاق.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)

فتاوى ذات صلة