حكم تغطية المُحْرِمة يديها بالقفازين لضرورة

السؤال:

المرأة في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل قد أشياء بيدها وتكشف عن يدها، تستعمل القفازين للضرورة؟

الجواب:

تغطيها بغير القفازين.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)

فتاوى ذات صلة