ج: لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم ﷺ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولًا، وأن تكون زكاة كاملة؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمدًا، وإنما أخرته نسيانًا، وقد قال الله في كتابه العظيم: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: يقول الله : قد فعلت[1]، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ[2].
- رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان انه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 99. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/216).