الجواب:
العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو مائة وأربعون مثقالًا من الفضة، أو عشرون مثقالًا من الذهب، أخرج زكاتها من النقود، هذا هو الأحوط والأحسن خروجًا من خلاف العلماء، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك، في أصح قولي العلماء.
والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال؛ لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع[1].
وفق الله الجميع للفقه في الدين وإبراء الذمة من حق الله وحق عباده، إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
- رواه أبو داود في كتاب الزكاة حديث رقم 1335.
- صدرت من مكتب سماحته إجابة عن استفتاء مقدم من ر. م. غ. عندما كان نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/251).