الجواب: ليس هذا بصحيح يجوز تأجير الأرض بشيء معلوم كالدراهم والأصواع المعلومة كما قال رافع بن خديج عن النبي ﷺ أنه قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به فتأجير الأرض بشيء معلوم من دراهم أو دنانير أو أصوع معلومة من جنس ما يخرج منها أو غيره لا بأس بذلك، هذا هو الذي عليه أهل العلم وهو الحق وإن كان بعض الناس قد خالف في ذلك لكن خلاف لا وجه له، والصواب أنه يجوز تأجيرها بجزء مشاع مما يخرج منها كالربع والثلث ونحو ذلك، ويجوز تأجيرها بشيء مضمون معلوم كمائة درهم ألف درهم ألف صاع ألف كيلو من الحنطة من الأرز من الشعير كل هذا لا بأس به.
أما الذي ينهى عنه فهو أن يؤجرها ببقعة منها، فيقول: لك ما نبت هنا ولي ما نبت هنا، فهذا يفضي إلى الغرر فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه، قد تكون هذه أطيب من هذه فإذا أجره الأرض على أن له ما نبت في الجناح الشمالي أو في الجناح الغربي أو الجنوبي أو نحو ذلك هذا ليس بصحيح، أو قال لك أو لي ما نبت على السواقي -على الجداول مثلاً- وأما ما سوى ذلك فللآخر فهذا كذلك لا يصلح، وقد نص على ذلك في رواية رافع بن خديج ، عن النبي ﷺ وهذا يكون فيه جهالة، وإنما يجوز تأجيرها بشيء معلوم مضمون من آصع أو دراهم أو دنانير أو نحو ذلك، أو بجزء مشاع معلوم كالربع والثلث والنصف ونحو ذلك، هذا هو الذي يجوز. نعم.
أما الذي ينهى عنه فهو أن يؤجرها ببقعة منها، فيقول: لك ما نبت هنا ولي ما نبت هنا، فهذا يفضي إلى الغرر فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه، قد تكون هذه أطيب من هذه فإذا أجره الأرض على أن له ما نبت في الجناح الشمالي أو في الجناح الغربي أو الجنوبي أو نحو ذلك هذا ليس بصحيح، أو قال لك أو لي ما نبت على السواقي -على الجداول مثلاً- وأما ما سوى ذلك فللآخر فهذا كذلك لا يصلح، وقد نص على ذلك في رواية رافع بن خديج ، عن النبي ﷺ وهذا يكون فيه جهالة، وإنما يجوز تأجيرها بشيء معلوم مضمون من آصع أو دراهم أو دنانير أو نحو ذلك، أو بجزء مشاع معلوم كالربع والثلث والنصف ونحو ذلك، هذا هو الذي يجوز. نعم.