حكم بيع الأفلام وأجهزة الفيديو

السؤال: هذه رسالة مقدمة من الأخ (س. م. ت) من الرياض، يقول في رسالته: أنا شاب وأملك جهاز فيديو، وتعلمون أن هذا الجهاز لا يجلب إلا شر -والعياذ بالله- مما يعرض فيه من أفلام ساقطة خليعة؛ ولعلمي بذلك فقد قررت بيعه مستعيناً بالله، فهل يجوز ثمنه أم أن أهديه لشخص غير مسلم كمسيحي أو بوذي، أم أحرقه، أم أتلفه، ماذا أفعل؟

الجواب: لاشك أن الفيديو فيه خطر كبير على المسلمين بسبب الأفلام الخبيثة التي فيه، فإذا كانت الأفلام كما أشار السائل رديئة، فالواجب إحراقها، أو عمل ما يزيل ما فيها مما سجل فيها بأشياء طيبة؛ لأنه بلغني أنه إذا سجل فيها شيء أزال ما قبله وسلم الشريط لصاحبه ينتفع به، فإذا أمكن أن يزال ما فيها من الشر بإملاء شيء طيب وتسجيل شيء طيب فالحمد لله، وإلا وجب إحراقها، وليس لك أن تبيعها وليس لك أن تهديها؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان.
المقدم: هذا بالنسبة للأفلام؟
الشيخ: للأفلام نعم.
المقدم: أما الجهاز؟
الشيخ: أما الجهاز نفسه يباع؛ لأنه يوجد فيه الشر والخير، مثل الراديو وأشباهه. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة