الجواب: تراجع المفتي في بلدك، تراجع المفتي أو المحكمة في بلدك وينظرون في أمرك مع ولي المرأة، مع المرأة ووليها.
المقدم: هذا يا شيخ قسم خلاف فقط بينه وبين إخوانه فأقسم بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء ألا يكلمهم يعني: ليس طلاقاً. نعم.
الشيخ: ما قال: طلقت؟
المقدم: لا.
الشيخ: إيش يقول.. أعد؟
المقدم: .. يقول: اختلفت أنا وإخواني وغضبت منهم، فأقسمت بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء، وكررت ذلك أن لا أكلمهم ولا أدفع لهم مالاً، ولكن الآن أنا ندمت وأريد أن أعود لهم فلا أدري كيف أكفر هذا القسم؟
الجواب: عليك -يا أخي- كفارة يمين فقط ولو كررته مائة مرة؛ لأنه قسم على شيء واحد وهو عدم تكليمهم، فعليك أن تكفر عن ذلك كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإذا أطعمت عشرة عشيتهم أو غديتهم أو أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز كفى ذلك، وإن كسوتهم كفى ذلك؛ لأن مقصودك منع الكلام معهم، فإذا فعلت هذا كفى، سواء فعلته قبل الكلام أو بعد الكلام. (لا أكلمهم) وايش بعد لا أكلمهم؟
المقدم: هو لا يكلمهم ولا يدفع لهم مالاً..؟
الشيخ: كذلك إذا دفعت لهم مالك تصير كفارة ثانية، كفارة عن الكلام وكفارة عن دفع المال إذا دفعت لهم مالاً، فيصير كفارتان، كفارة عن المال وكفارة عن الكلام. نعم.
المقدم: لكن قوله: عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء؟
الشيخ: ولو ما يضر هذا، لو قال: والله ثم والله.. والله، ولو كرر، نعم، الشيء المحلوف عليه واحد.. هو الكلام وعدم المال. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، العبرة بالمحلوف عليه، نعم، جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.
المقدم: هذا يا شيخ قسم خلاف فقط بينه وبين إخوانه فأقسم بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء ألا يكلمهم يعني: ليس طلاقاً. نعم.
الشيخ: ما قال: طلقت؟
المقدم: لا.
الشيخ: إيش يقول.. أعد؟
المقدم: .. يقول: اختلفت أنا وإخواني وغضبت منهم، فأقسمت بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء، وكررت ذلك أن لا أكلمهم ولا أدفع لهم مالاً، ولكن الآن أنا ندمت وأريد أن أعود لهم فلا أدري كيف أكفر هذا القسم؟
الجواب: عليك -يا أخي- كفارة يمين فقط ولو كررته مائة مرة؛ لأنه قسم على شيء واحد وهو عدم تكليمهم، فعليك أن تكفر عن ذلك كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإذا أطعمت عشرة عشيتهم أو غديتهم أو أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز كفى ذلك، وإن كسوتهم كفى ذلك؛ لأن مقصودك منع الكلام معهم، فإذا فعلت هذا كفى، سواء فعلته قبل الكلام أو بعد الكلام. (لا أكلمهم) وايش بعد لا أكلمهم؟
المقدم: هو لا يكلمهم ولا يدفع لهم مالاً..؟
الشيخ: كذلك إذا دفعت لهم مالك تصير كفارة ثانية، كفارة عن الكلام وكفارة عن دفع المال إذا دفعت لهم مالاً، فيصير كفارتان، كفارة عن المال وكفارة عن الكلام. نعم.
المقدم: لكن قوله: عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء؟
الشيخ: ولو ما يضر هذا، لو قال: والله ثم والله.. والله، ولو كرر، نعم، الشيء المحلوف عليه واحد.. هو الكلام وعدم المال. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، العبرة بالمحلوف عليه، نعم، جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.