الجواب: هذا عند انتهاء الحيض، إذا انتهى الحيض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل الدم وتغتسل وتصلي، إذا انتهت الدورة وفي ثوبها شيء غسلت ما أصاب الثوب، تقرصه بالماء تحكه بظفرها أو بحجر أو بعظم أو بغيره ثم تغسله بالماء ويطهر الثوب وتصلي فيه بعد ذلك، وكذلك إذا اغتسلت بعد ذلك بعد زوال الدم والطهر ووجود الطهر فإنها تصلي بعد ذلك وتحل لزوجها.
المقصود: أن هذا كله عند انتهاء الدورة إذا رأت الطهارة إما بالقصة البيضاء أو حشت بقطن ونحوه في الفرج فخرج نقياً فإنها تغتسل غسل الحيض وتغسل إن كان في بدنها شيء إذا كان أصاب فخذها أو رجلها شيء من الدم تغسله ثم تغتسل غسل الحيض وإذا أصاب ثوبها شيء أو سراويلها غسلته أيضاً وبعد هذا تصلي وتحل لزوجها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، الحقيقة لها كلام بعد هذا يفهم منه أنها فهمت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تغسل المرأة دمها وهي في أثناء الحيض ثم تصلي؛ لأنها تقول: هل كلما عاد علي الدم مرة أخرى طوال اليوم أغتسل وأصلي أم لا؟
الشيخ: مادام الدم موجود لا تغتسلي، إنما الغسل يكون عند النهاية، أما مادام الدم يتكرر في الليل والنهار فأنت في الحيض حتى تنتهي المدة وتحصل الطهارة، فإذا انتهت المدة خمساً أو ستاً أو سبعاً أو ثمان حسب العادة، إذا انتهت العادة ورأت المرأة الطهارة ... الماء الأبيض، أو جعلت في فرجها شيء من القطن ثم أخرجته أو نحوه من الأشياء الدالة على نظافتها فإنها تغتسل، وتصلي وتحل لزوجها وتصوم إذا شاءت وانتهى الأمر، أما أنها تغتسل كل ساعة، لا ؛ لأن الدم يجري تارة ويقف أخرى ما دام المدة موجودة ما بعد انتهت المدة ولا رأت الطهارة فإنها لا تغتسل حتى تنتهي المدة وينقطع الدم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقصود: أن هذا كله عند انتهاء الدورة إذا رأت الطهارة إما بالقصة البيضاء أو حشت بقطن ونحوه في الفرج فخرج نقياً فإنها تغتسل غسل الحيض وتغسل إن كان في بدنها شيء إذا كان أصاب فخذها أو رجلها شيء من الدم تغسله ثم تغتسل غسل الحيض وإذا أصاب ثوبها شيء أو سراويلها غسلته أيضاً وبعد هذا تصلي وتحل لزوجها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، الحقيقة لها كلام بعد هذا يفهم منه أنها فهمت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تغسل المرأة دمها وهي في أثناء الحيض ثم تصلي؛ لأنها تقول: هل كلما عاد علي الدم مرة أخرى طوال اليوم أغتسل وأصلي أم لا؟
الشيخ: مادام الدم موجود لا تغتسلي، إنما الغسل يكون عند النهاية، أما مادام الدم يتكرر في الليل والنهار فأنت في الحيض حتى تنتهي المدة وتحصل الطهارة، فإذا انتهت المدة خمساً أو ستاً أو سبعاً أو ثمان حسب العادة، إذا انتهت العادة ورأت المرأة الطهارة ... الماء الأبيض، أو جعلت في فرجها شيء من القطن ثم أخرجته أو نحوه من الأشياء الدالة على نظافتها فإنها تغتسل، وتصلي وتحل لزوجها وتصوم إذا شاءت وانتهى الأمر، أما أنها تغتسل كل ساعة، لا ؛ لأن الدم يجري تارة ويقف أخرى ما دام المدة موجودة ما بعد انتهت المدة ولا رأت الطهارة فإنها لا تغتسل حتى تنتهي المدة وينقطع الدم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.