جواز الاكتفاء بإجراء الماء على اللحية عند الوضوء

السؤال: أخونا يسأل بالنسبة للمتوضي ذي اللحية الكثيفة هل يفترض أن يصل الماء إلى منابت الشعر؟ 

الجواب: يكفيه أن يمر الماء عليها إذا أمر الماء عليها كفى، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ دالة على أن إجراء الماء على اللحية يكفي، وأنه إذا غسل وجهه حتى أجرى الماء على اللحية كفى ذلك، وإن خللها كان أفضل، إذا تيسر تخليلها فهو أفضل، فقد فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. نعم. 
فتاوى ذات صلة