الجواب: لم يثبت عن النبي ﷺ أنه رفع يديه بعد الفريضة بل السنة أنه يذكر الله ويدعو لكن من دون رفع يدين بعد الفرائض الخمس، أما بعد النافلة فلا أعلم بعد التتبع الكثير لا أعلم أنه رفع يديه بعد النافلة عليه الصلاة والسلام، ولكن عموم الأحاديث الدالة على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة يقتضي أنه لا مانع من رفعها بعض الأحيان لا يكون دائماً كما يرفعها إذا عنت له حاجة يرفع يديه ويدعو ولو من دون صلاة، فإذا صلى ورفع يديه يطلب المغفرة ويطلب حاجته التي عنت له فلا بأس بذلك، أما اتخاذ هذا عادة كلما صلى رفع يديه فالأولى ترك ذلك.
وقد ورد في حديث ضعيف لا يتعلق به، ولكن ينبغي أن يكون ذلك تارة وتارة لا يستديم ذلك؛ لأن الرسول ﷺ ما كان يفعل هذا، ولو كان سنة لفعله ﷺ، فلما لم يفعله دل ذلك على أنه ليس بسنة فلا يداوم عليه، وإذا فعله بعض الأحيان للحاجة لطلب ما ينفعه في الدنيا والآخرة، أو فعل رفع اليدين من دون صلاة عندما يدعو، فهذا كله طيب ورفع اليدين من أسباب الإجابة.
وفي هذا الحديث الصحيح يقول ﷺ: إن ربكم حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً وفي الحديث الآخر يقول ﷺ لما ذكر أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.
فدل على أن رفع اليدين والإلحاح في الدعاء من أسباب الإجابة، لكن لما كان هذا الرجل قد تلبس بالحرام صار تعاطيه الحرام في شربه وأكله ولباسه من أسباب منع الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والخلاصة: أن رفع اليدين من أسباب الإجابة عند الدعاء في المواضع التي رفع فيها النبي ﷺ وفي المواضع التي لم يثبت فيها رفع ولم توجد أسبابها في عهده ﷺ فهذه يرفع فيها أيضاً إذا أراد الدعاء، أما الأسباب التي وجدت في عهده ﷺ ولم يرفع فيها مثل صلاة الفريضة لم يرفع فيها عليه الصلاة والسلام فإنا نترك كما ترك عليه الصلاة والسلام، ومثل خطبة الجمعة لم يرفع فنترك لا نرفع، مثل الدعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم وبعد السلام ما رفع فلا نرفع في صلاة الفريضة، ومثل الدعاء بين السجدتين ما رفع فلا نرفع، بل ندعو واليد على الفخذين أو على الركبتين من غير رفع؛ لأنا نتأسى به ﷺ في ذلك ونقتدي به عليه الصلاة والسلام، فلو كان الرفع مشروعاً في هذه الأمور لرفع عليه الصلاة والسلام.
أما الدعوات التي رفع فيها مثل الدعاء في خطبة الاستسقاء نرفع؛ لأنه رفع ﷺ، ومثل الدعاء على الصفا والمروة في السعي، ومثل الدعاء في عرفة في مزدلفة نرفع أيدينا؛ لأنه رفع عليه الصلاة والسلام في ذلك يده، كذلك الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق فإنه لما دعا ﷺ عند الأولى تقدم وجعلها عن يساره ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، ولما رجم الثانية أخذ ذات الشمال وجعلها عن يمينه ورفع يديه واستقبل القبلة ودعا، فهذا كله مشروع؛ لأنه فعله النبي ﷺ، فأما شيء لم يبلغنا عنه أنه رفع أو ترك فنحن مخيرون؛ إن رفعنا فالرفع من أسباب الإجابة وإن تركنا فلا بأس.
أما الشيء الذي فعله ولم يرفع فيه مثل ما تقدم فهذا الأفضل لا نرفع فيه السنة لا نرفع فيه مثل خطبة الجمعة ومثل الفرائض الخمس إذا سلمنا منها لا نرفع أو في التحيات لا نرفع أو بين السجدتين لا نرفع؛ لأنه لم يرفع عليه الصلاة والسلام فيها، والخير فيما فعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: لكن إذا فعله الإنسان هل يأثم، هل ينكر عليه؟
الشيخ: بعد النافلة، أما بعد الفريضة ينكر عليه؛ لأنه فعل شيئاً ما فعله الرسول ﷺ وأسبابه موجودة في عهده ﷺ، فلم يفعله، فلو كان سنة لفعله ﷺ، أما النوافل فأمرها أوسع لكن لا نرى المداومة؛ لأن الرسول ﷺ ما داوم، لو داوم لعرف، لو أنه داوم بعد النوافل لنقله الصحابة وبينوه عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: إذا صلى ثم تنفل الدعاء بعد هذه النافلة التي هي بعد الفريضة؟
الشيخ: نعم، لم يفعله النبي ﷺ فيما نقل لم يفعله لكن لو فعله بعض الأحيان نرجو أن لا يكون عليه بأس، أما المداومة فالأولى تركها. نعم.
المقدم: يعني: مرة ومرة.
الشيخ: نعم، تارة وتارة.
وقد ورد في حديث ضعيف لا يتعلق به، ولكن ينبغي أن يكون ذلك تارة وتارة لا يستديم ذلك؛ لأن الرسول ﷺ ما كان يفعل هذا، ولو كان سنة لفعله ﷺ، فلما لم يفعله دل ذلك على أنه ليس بسنة فلا يداوم عليه، وإذا فعله بعض الأحيان للحاجة لطلب ما ينفعه في الدنيا والآخرة، أو فعل رفع اليدين من دون صلاة عندما يدعو، فهذا كله طيب ورفع اليدين من أسباب الإجابة.
وفي هذا الحديث الصحيح يقول ﷺ: إن ربكم حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً وفي الحديث الآخر يقول ﷺ لما ذكر أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.
فدل على أن رفع اليدين والإلحاح في الدعاء من أسباب الإجابة، لكن لما كان هذا الرجل قد تلبس بالحرام صار تعاطيه الحرام في شربه وأكله ولباسه من أسباب منع الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والخلاصة: أن رفع اليدين من أسباب الإجابة عند الدعاء في المواضع التي رفع فيها النبي ﷺ وفي المواضع التي لم يثبت فيها رفع ولم توجد أسبابها في عهده ﷺ فهذه يرفع فيها أيضاً إذا أراد الدعاء، أما الأسباب التي وجدت في عهده ﷺ ولم يرفع فيها مثل صلاة الفريضة لم يرفع فيها عليه الصلاة والسلام فإنا نترك كما ترك عليه الصلاة والسلام، ومثل خطبة الجمعة لم يرفع فنترك لا نرفع، مثل الدعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم وبعد السلام ما رفع فلا نرفع في صلاة الفريضة، ومثل الدعاء بين السجدتين ما رفع فلا نرفع، بل ندعو واليد على الفخذين أو على الركبتين من غير رفع؛ لأنا نتأسى به ﷺ في ذلك ونقتدي به عليه الصلاة والسلام، فلو كان الرفع مشروعاً في هذه الأمور لرفع عليه الصلاة والسلام.
أما الدعوات التي رفع فيها مثل الدعاء في خطبة الاستسقاء نرفع؛ لأنه رفع ﷺ، ومثل الدعاء على الصفا والمروة في السعي، ومثل الدعاء في عرفة في مزدلفة نرفع أيدينا؛ لأنه رفع عليه الصلاة والسلام في ذلك يده، كذلك الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق فإنه لما دعا ﷺ عند الأولى تقدم وجعلها عن يساره ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، ولما رجم الثانية أخذ ذات الشمال وجعلها عن يمينه ورفع يديه واستقبل القبلة ودعا، فهذا كله مشروع؛ لأنه فعله النبي ﷺ، فأما شيء لم يبلغنا عنه أنه رفع أو ترك فنحن مخيرون؛ إن رفعنا فالرفع من أسباب الإجابة وإن تركنا فلا بأس.
أما الشيء الذي فعله ولم يرفع فيه مثل ما تقدم فهذا الأفضل لا نرفع فيه السنة لا نرفع فيه مثل خطبة الجمعة ومثل الفرائض الخمس إذا سلمنا منها لا نرفع أو في التحيات لا نرفع أو بين السجدتين لا نرفع؛ لأنه لم يرفع عليه الصلاة والسلام فيها، والخير فيما فعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: لكن إذا فعله الإنسان هل يأثم، هل ينكر عليه؟
الشيخ: بعد النافلة، أما بعد الفريضة ينكر عليه؛ لأنه فعل شيئاً ما فعله الرسول ﷺ وأسبابه موجودة في عهده ﷺ، فلم يفعله، فلو كان سنة لفعله ﷺ، أما النوافل فأمرها أوسع لكن لا نرى المداومة؛ لأن الرسول ﷺ ما داوم، لو داوم لعرف، لو أنه داوم بعد النوافل لنقله الصحابة وبينوه عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: إذا صلى ثم تنفل الدعاء بعد هذه النافلة التي هي بعد الفريضة؟
الشيخ: نعم، لم يفعله النبي ﷺ فيما نقل لم يفعله لكن لو فعله بعض الأحيان نرجو أن لا يكون عليه بأس، أما المداومة فالأولى تركها. نعم.
المقدم: يعني: مرة ومرة.
الشيخ: نعم، تارة وتارة.